مدونة قواعد سلوك المستفيد
موجز
الغرض من هذه اللائحة هو وصف المواقف التي قد يُطلب فيها من المستفيد مغادرة مباني المكتبة. وتحتوي الوثيقة أيضًا على مدونة قواعد سلوك المستفيد وتوضح كيفية إتاحة هذه المدونة للجمهور.
تاريخ السريان:
13 أغسطس 2015
تاريخ المراجعة
4 أكتوبر 2017
11 فبراير 2021
14 نوفمبر 2024
سياسة المستفيد المُزعج
أ. المستفيد الذي يؤدي سلوكه إلى إزعاج مستفيدين آخرين يستخدمون المكتبة قد يطلب منه مغادرة مبانى المكتبة. ويكون المستفيد الذي يرفض المغادرة في ظل هذه الظروف متعديًا. ويتحمل الموظف المسؤول مسؤولية معالجة المشكلة وفقًا لإجراءات المكتبة، ويحق له طلب المساعدة من إدارة المكتبة أو من وكالة محلية لإنفاذ القانون إذا لزم الأمر
التداعيات
ب. يحق لأمين مكتبة المقاطعة تعليق امتيازات المستفيد في المكتبة وفقًا للائحةARM 20- 10-30.
مدونة قواعد سلوك المستفيد
ج. يجب نشر مدونة قواعد سلوك المستفيد التالية في كل منشأة وستكون متاحة أيضًا في صورة نشرة:
الامتثال
1. يمنع منعًا باتًا عدم الامتثال للوائح المكتبة والتعليمات أو الطلبات المقدمة من موظفي المكتبة فيما يتعلق بلوائح المكتبة.
التدمير
2. يمنع منعًا باتًا تدمير ممتلكات المكتبة أو سرقتها أو تشويهها بما في ذلك العبث بأنظمة التكنولوجيا أو أجهزة الكمبيوتر والبرامج والبيانات.
الأسلحة
3. مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (1) و(2) أدناه، يمنع منعًا باتًا حمل أي مسدس أو بندقية أو سلاح ناري آخر له خصائص مماثلة، أو أي سلاح على النحو المحدد في اللائحة K.S.A. 21-6302 داخل مبنى مكتبة من أي نوع أو داخل ممتلكات المكتبة، بما في ذلك مواقف سيارات المكتبة.
(1) لا تنطبق الفقرة 3 هذه من اللائحة ARM 20-10-50 على موظفي إنفاذ القانون المعتمدين أو الموظفين الذين تتعاقد معهم المكتبة لخدمات مناولة النقد والمأذون لهم بحمل الأسلحة أثناء أداء واجباتهم عملًا بعقد خدمة.
(2) لا تنطبق الفقرة 3 هذه من اللائحة ARM 20-10-50 على الأفراد الذين يحملون بشكل قانوني مسدسات مخفية وفقًا لأحكام قانون الحماية الشخصية والعائلية، واللائحة K.S.A. 75-7c01، وما يليها، بصيغته المعدلة. يجب على جميع هؤلاء الأشخاص الامتثال لجميع اللوائح والقوانين البلدية والمحلية والولائية والاتحادية المطبقة على حمل المسدسات المخفية.
عدم الانضباط
4. لا يسمح بالسلوك الخطير أو التخريبي. وقد يشمل ذلك استخدام الهاتف الخلوي أو التحدث بصوت عالٍ أو الجري أو أي سلوك يزعج المستفيدين أو الموظفين.
الإساءة
5. لا يسمح بالسلوك المسيء تجاه المستفيدين و/أو الموظفين في المكتبة.
اللغة
6. لا يسمح بالألفاظ المسيئة أو البذيئة في المكتبة.
التدخين
7. كما هو محدد في السياسة 60-10-50، لا يُسمح بالتدخين واستخدام التبغ في المكتبة.
الطعام/الشراب
8. يُسمح بالمشروبات غير الكحولية في المكتبة. ويُمنع منعًا باتًا تناول المشروبات الكحولية في المكتبة أو في مباني المكتبة، باستثناء ما هو منصوص عليه في اللائحة ARM 20-80-30. ويسمح بالطعام في المكتبة طالما أن استهلاكه لا يزعج المستفيدين الآخرين ولا يضر بمنشآت المكتبة وممتلكاتها.
الكحول
9. لا يجوز للمستفيدين حيازة المشروبات الكحولية أو استهلاكها في المكتبة أو في مباني المكتبة. يمكن تقديم المشروبات الكحولية في مناطق معينة من المكتبة في الفعاليات المعتمدة من المكتبة أو Friends of the Johnson County Library أو مؤسسة Johnson County Library Foundation وفقًا للائحة ARM 20-80-30.
الحيوانات الأليفة
10. لا يُسمح بالحيوانات الأليفة في المكتبة. ويُسمح باصطحاب حيوانات الخدمة على النحو المسموح به بموجب قانون الأمريكيين ذوي الاحتياجات الخاصة.
التزلج
11. يحظر التزلج أو التزلج على الألواح أو استخدام الأجهزة المماثلة الأخرى (الدراجات البخارية أو الهوفربورد وما إلى ذلك) في مباني المكتبة وفي أي من ممتلكات المكتبة.
موقف السيارات
12. لا يُسمح بأي سلوك يُعرض المستفيدين و/أو سياراتهم أو ممتلكات المكتبة أو موظفي المكتبة للخطر في موقف سيارات المكتبة.
استخدام محطات عمل الكمبيوتر في المكتبة
13. يُمنع منعًا باتًا استخدام محطات عمل الكمبيوتر في المكتبة بطريقة غير مقبولة، كما هو موضح هنا. وموظفو المكتبة ليسوا ملزمين بمراقبة استخدام محطة عمل الكمبيوتر في المكتبة ولا يتحملون أي مسؤولية عن التحقيق في الطريقة التي يتم بها استخدام محطات العمل هذه. ومع ذلك، عندما يلاحظ أحد موظفي المكتبة أن مستفيدًا يستخدم محطة عمل وينتهك الفقرات الفرعية التالية، فسيُعتبر المستفيد من الأشخاص الذين يستخدمون محطة العمل بطريقة غير مقبولة وسيُطلب منه إنهاء استخدام محطة العمل على الفور:
أ) لا يجوز للمستفيدين الوصول إلى مواد فاحشة أو عرضها على محطات عمل الكمبيوتر بالمكتبة. انظر اللائحة K.S.A. 21-6401 بصيغتها المعدلة. ويعد نشر أو عرض مواد فاحشة جريمة في ولاية كانساس.
K.S.A. 21-6401.
ب) لا يجوز للمستفيدين الوصول إلى المواد الفاحشة أو عرضها إذا كان مستلم المواد الفاحشة طفلاً دون سن الثامنة عشرة. K.S.A. 21-6401، بصيغتها المعدلة.
ج) لا يجوز للمستفيدين استخدام محطات عمل الكمبيوتر في المكتبة بطريقة تسمح لهم بامتلاك صورة تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر تحتوي على أو تتضمن بأي شكل من الأشكال أي فيلم أو صورة فوتوغرافية أو نيجاتيف أو نسخة مصورة أو شريط فيديو أو قرص ليزر فيديو يظهر فيه أو يُسمع طفل حقيقي دون سن السادسة عشرة وهو يشارك في سلوك جنسي صريح بقصد إثارة أو إشباع الرغبات الجنسية أو جذب الاهتمام الشهواني للجاني، أو الطفل أو شخص آخر. انظر K.S.A. 21-5510، بصيغتها المعدلة
. الإجراءات
د. يجب على الموظفين الحفاظ على إجراءات التعامل مع الحوادث وفقًا لسياسة المكتبة.
14 نوفمبر 2024
ARM 20-10-50 النهاية
اللوائح الإدارية
علامة التبويب: خدمات المستفيد
رقم الوثيقة: ARM 20-10-50
الفقرة: قرارات مجلس إدارة المكتبة
الموضوع: مدونة قواعد سلوك المستفيد
